السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي . ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا . وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزي المشقوقة الإذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . والثني من الإبل ما دخل في السادسة . ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية . ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا . وأن يكون مما عرف به ، إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الضأن أو المعز . وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن . وأن يتولاه بنفسه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح والدعاء ، وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه . وقيل : يجب الأكل منه .